والثاني: لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار (١): "حاصل كلام المصنِّف إلغاء الحديث" انتهى.
والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل [ما](٢) يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في "شرح السنن": الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا، انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال:"فإن رأى خبثًا فإنه لكل مستخبث". ولا فرق بين النعل والخُف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، ويلحق بهما كل ما يقوم [مقامها](٣) لعدم الفارق.
قوله:(ثم ليصل فيهما) سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله (٤).
١٣/ ٣١ - (وعَنْ عَليِّ بْنِ أبي طَالبٍ [﵇] (٦) أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَوْلُ الغلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارَيةِ يُغْسَلُ"، قَالَ قَتَادَةَ: وَهذَا مَا لَمْ يَطْعَما، فَإذا [طَعِما](٧)
(١) المنار في المختار من جواهر البحر الزخار. حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (١/ ٢٠). (٢) في (جـ): (مما). (٣) في (جـ): (مقامهما). (٤) انظر: الحديث رقم (١٥/ ٦٠٨) و (١٦/ ٦٠٩) من كتابنا هذا. (٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٥٥) والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣) ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٣/ ٢٨٧) وأبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٣٧٤) والترمذي (١/ ١٠٥ رقم ٧١) والنسائي (١/ ١٥٧) وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤). وهو حديث صحيح. (٦) في (جـ): ﵁. (٧) في (جـ): (أطعما).