أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلّا لدليل ناهض وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلّة، وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك (١).
[[الباب الخامس عشر] باب قضاء الفوائت]
٦١/ ٤٧٨ - (عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلِكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
= - ففي الطريق الأول: عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه. - وفي الطريق الثاني: أشعث وهو مجروح، وبقية لا يقوم على روايته. وقال الدارقطني: ومكحول لم يلق أبا هريرة. وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول. • وأمّا حديث أبي الدرداء فقد ورد من طريقين: (الطريق الأول): أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٩٠ رقم ١٠٦١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٢٣ رقم ٧٢١). قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. (الطريق الثاني): أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٥)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ رقم ٧٢٢). قال الدارقطني: لا يثبت إسناده ما بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. وقال العقيلي: وليس في هذا المتن إسناد يثبت. وقال الدارقطني: ليس فيها ما يثبت إسناده. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: "صلوا خلف كل برٍّ وفاجر" فقال: ما سمعنا بهذا. (١) قلت: سلمنا أن الطرق كلها واهية، ولكن يؤيّده الأصول: وهي إن من صحت صلاته صحت إمامته، ويؤيّده فعل الصحابة ﵃ فإنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٢٢)، وأخرج أيضًا عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد ﷺ يصلّون خلف أئمّة الجور. (٢) زيادة من (جـ). (٣) أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤٣)، والبخاري رقم (٥٩٧)، ومسلم رقم (٣١٤/ ٦٨٤).