وفي لفظ للبخاري (٢): "إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله ﷺ أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ الحديث.
= وحديث بريدة - تقدم برقم (١٦١٥) من كتابنا بهذا -. واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكها؛ لأنها كراهة تنزيه، ولا يتعلق النهي بعين المبيع" اهـ. وانظر: المغني (٤/ ١٠٢ - ١٠٦) والأم (٣/ ١٥٠ - ١٥١). (١) أحمد (٦/ ٣٦٣) والبخاري رقم (١٤٦٦) ومسلم رقم (٤٥/ ١٠٠٠). (٢) في صحيحه رقم (١٤٦٦).