"الجهاد ماضي مع البر والفاجر"، ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه.
وأخرج أبو داود (١) من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال".
قوله:(لا يُبطله جور جائر ولا عدل عادل) فيه دليل: على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر.
وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض كفاية.
وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.
وقد حكى في البحر (٢) عن العترة، والشافعية (٣)[والحنفية](٤) أنه فرض كفاية، وعن ابن المسيب (٥) أنه فرض عين.
وعن قوم (٦) فرض عين في زمن الصحابة.
[الباب الثالث باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة]
١٨/ ٣٢٥٠ - (عَنْ أَبي مُوسى قالَ: سُئلَ رسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شجَاعَة وَيقاتِلُ حَمِيَّةً وَيقَاتِلُ رِياءً، فأيُّ ذلِكَ في سَبيلِ الله؟ فقالَ:"مَنْ قاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُليَا فهوُ في سَبيلِ الله"، رَوَاهُ الجمَاعةُ) (٧). [صحيح]
(١) في سننه رقم (٢٤٨٤) وهو حديث صحيح. (٢) في "البحر الزخار" (٥/ ٣٩٣). (٣) البيان للعمراني (١٢/ ٩٩). (٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). (٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٣/ ٦) والعمراني في "البيان" (١٢/ ٩٩). (٦) حكاه المسعودي في "الإبانة" أنه كان فرضًا على الأعيان في أول الإسلام لقلتهم. كما في "البيان" للعمراني (١٢/ ٩٩). (٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٩٧) والبخاري رقم (٧٤٥٨) ومسلم رقم (١٥٠/ ١٩٠٤) =