وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي ﷺ من الصحيفة في صلح الحديبية (١) بعد أن أمره بذلك وقال: لا أمحو اسمك أبدًا، وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره ﷺ لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبًا مشعر بأولويته.
قوله:(إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير) فيه تعيين محلّ هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٨) ومسلم رقم (١٧٨٣) من حديث البراء بن عازب. (٢) زيادة من (جـ). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧) ومسلم رقم (١٢٨، ١٣٠/ ٥٨٨) والنسائي (٣/ ٥٨) وابن ماجه رقم (٩٠٩) وأبو داود رقم (٩٨٣). قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٧٢١) وابن حبان رقم (١٩٦٧) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٩٣) وأبو عوانة (٢/ ٢٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٤) من طرق. (٤) أخرجه أحمد (٦/ ٨٨ - ٨٩) والبخاري رقم (٨٣٢) و (٢٣٩٧) ومسلم رقم (٥٨٩) وأبو داود رقم (٨٨٠) والنسائي (٣/ ٥٦ - ٥٧) والترمذي رقم (٣٤٩٥). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٩٦٨) وعبد بن حميد رقم (١٤٧٢) وابن أبي عاصم في السنة رقم (٨٧١) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٤) من طرق.