قال الترمذي (١): وهو الذي يستحبه أهل العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم.
قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدًا لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء (٢).
وقد ذكر المهدي في البحر (٣): أن الرمي بالتسليم عجلًا مكروه، قال: لفعله ﷺ بسكينة ووقار انتهى. وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ.
[[الباب الثالث والأربعون] باب من اجتزأ بتسليمة واحدة]
وفي رواية لأحمَدَ (٧) في هذِهِ الْقصَّةِ ثمَّ يُسلم تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السلَامُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا). [صحيح]
(١) في السنن (٢/ ٩٥). (٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٤٩). (٣) البحر الزخار (١/ ٢٨١). (٤) زيادة من (جـ). (٥) في المسند (٦/ ٩٧). (٦) في "المجتبى" (٣/ ٢٤١) وفي الكبرى رقم (٤٤٨). (٧) في المسند (٦/ ٥٣ - ٥٤). قلت: وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم رقم (١٣٩/ ٧٤٦) وأبو داود رقم (١٣٤٢) وابن ماجه رقم (١١٩١) وابن خزيمة رقم (١١٢٧) و (١١٧٠) والدارقطني (٢/ ٣٢) والحاكم (١/ ٣٠٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٩٦٣) وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٤٢) وغيرهم وهو حديث صحيح.