فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٠/ ٨٠١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [﵄] (١) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ والْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاها. رَوَاهُ أحمدُ) (٢).

أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والدارقطني (٧) بلفظ: "إن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".

قال الدارقطني في العلل (٨): "رفعه عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها، وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي ﷺ فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله ﷺ، [فبيَّن] (٩) أن الرواية المرفوعة وهم.

وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر.

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به" اهـ.

وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد (١٠): إنه


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٢/ ٧٦).
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣١٤) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٣٥).
وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (٩٩١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٩). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٢).
(٣) في سننه رقم (٢٩٦).
(٤) في سننه رقم (٩١٩).
(٥) في صحيحه رقم (١٩٩٥).
(٦) في المستدرك (١/ ٢٣١).
(٧) في سننه (١/ ٣٥٨)
وهو حديث صحيح.
(٨) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٨٦).
(٩) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (١/ ٤٨٦).
(١٠) انظر: "بحر الدم" (ص ١٥٩) رقم الترجمة (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>