أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والدارقطني (٧) بلفظ: "إن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".
قال الدارقطني في العلل (٨): "رفعه عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها، وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي ﷺ فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله ﷺ، [فبيَّن](٩) أن الرواية المرفوعة وهم.
وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر.
وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به" اهـ.
وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد (١٠): إنه
(١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (٢/ ٧٦). قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣١٤) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٣٥). وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (٩٩١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٩). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٢). (٣) في سننه رقم (٢٩٦). (٤) في سننه رقم (٩١٩). (٥) في صحيحه رقم (١٩٩٥). (٦) في المستدرك (١/ ٢٣١). (٧) في سننه (١/ ٣٥٨) وهو حديث صحيح. (٨) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٨٦). (٩) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (١/ ٤٨٦). (١٠) انظر: "بحر الدم" (ص ١٥٩) رقم الترجمة (٣١٨).