المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهمًا بمائة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (١) الآية، وكذا لو أنفقه في القرب، انتهى.
[[الباب الخامس] باب علامات البلوغ]
٩/ ٢٣١٧ - (عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالبٍ ﵁ قالَ: حَفظْتُ عَنْ رَسُول الله ﷺ: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احتْلَامٍ، وَلا صمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيلِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [صحيح]
(١) سورة الأعراف، الآية: (٣٢). (٢) في سننه رقم (٢٨٧٣) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وانظر: "إرواء الغليل" (٥/ ٧٩ - ٨٣ رقم ١٢٤٤) فقد خرَّج طرقه وشواهده بما لا مزيد عليه. (٣) أحمد في المسند (٢/ ١٧) والبخاري رقم (٢٦٦٤) ومسلم رقم (٩١/ ١٨٦٨) وأبو داود رقم (٤٤٠٦) والنسائي رقم (٣٤٣١) والترمذي رقم (١٣٦١) وابن ماجه رقم (٢٥٤٣). وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٠) وأبو داود رقم (٤٤٠٤) والترمذي رقم (١٥٨٤) والنسائي رقم (٣٤٣٠) وابن ماجه رقم (٢٥٤١).