من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي (١): "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.
ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (٣). [صحيح]
لفظ حديث جابر:"وضعَ يده ﷺ في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".
قوله:(وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.
قوله:(الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.
(١) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (١/ ٣٣). ونقله النووي في "المجموع" (١/ ١٢٩): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ. (٢) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٢). والبخاري في صحيحه (١/ ٢٧١ رقم ١٦٩). أطرافه في: رقم (١٩٥) و (٢٠٠) و (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣) و (٣٥٧٤) و (٣٥٧٥) ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٣ رقم ٥/ ٢٢٧٩). قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢ رقم ٣٢) والنسائي (١/ ٦ رقم ٧٦) والترمذي (٥/ ٥٩٦ رقم ٣٦٣١) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٧٣١ - ٤٧٤ رقم ١٤٤٥٩) بسند صحيح. والبخاري في صحيحه (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦). وأطرافه في: رقم (٤١٥٢) و (٤١٥٣) و (٤١٥٤) و (٤٨٤٠) و (٥٦٣٩) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٨٤ رقم ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤/ ١٨٥٦). وهو حديث صحيح.