فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي (١): "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.

[طهورية ما نبع من بين أصابعه ﷺ -:]

٢/ ٢ - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (٣). [صحيح]

لفظ حديث جابر: "وضعَ يده ﷺ في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".

قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.

قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.


(١) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (١/ ٣٣).
ونقله النووي في "المجموع" (١/ ١٢٩): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ.
(٢) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٢).
والبخاري في صحيحه (١/ ٢٧١ رقم ١٦٩).
أطرافه في: رقم (١٩٥) و (٢٠٠) و (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣) و (٣٥٧٤) و (٣٥٧٥) ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٣ رقم ٥/ ٢٢٧٩).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢ رقم ٣٢) والنسائي (١/ ٦ رقم ٧٦) والترمذي (٥/ ٥٩٦ رقم ٣٦٣١) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٧٣١ - ٤٧٤ رقم ١٤٤٥٩) بسند صحيح.
والبخاري في صحيحه (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦).
وأطرافه في: رقم (٤١٥٢) و (٤١٥٣) و (٤١٥٤) و (٤٨٤٠) و (٥٦٣٩) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٨٤ رقم ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤/ ١٨٥٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>