قال النووي (١): وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه، وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته، أو علم، أو ظنّ منه محبة الزيادة على الثلاث، أو عدم كراهته؛ فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه، فلو شكّ في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحلّ له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث.
قوله:(ليلة الضيف) أي: ويومه بدليل الحديث الذي قبله.
قوله:(بفنائه)(٢) بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودًا: وهو المتسع أمام الدار.
وقيل (٣): ما امتدّ من جوانب الدار. جمعه: أفنية.
قوله:(فله أن يعقبهم … إلخ) قال الإِمام أحمد (٤) في تفسير ذلك: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.
وعنه (٥) رواية أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار، وإليه ذهبت الهادوية (٦).
(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٣١). (٢) القاموس المحيط ص ١٧٠٤ والنهاية (٢/ ٣٩٧). (٣) لسان العرب (١٥/ ١٦٥). (٤) كما في "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٥٤). (٥) أي عن الإمام أحمد في "المغني" (١٣/ ٣٥٤). (٦) البحر الزخار (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤). (٧) في المسند (٦/ ٣٢٩، ٣٣٠).