فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[[الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب]

٨٩/ ٢٨٣٢ - (عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ للنَّبِيّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهنَّ لا يَنْتَهِي إِلى المَرأَةِ الأولى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ [الَّتِي] (١) يَأتِيها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

٩٠/ ٢٨٣٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ما مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأةً امْرَأةً، فَيَدْنو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتّى يُفْضِي إِلى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحْمَدَ (٣) وَأبو دَاوُدَ (٤) بِنَحْوِهِ. [حسن]

وَفِي لَفْظٍ: كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. متَّفَق عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

٩١/ ٢٨٣٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقّيْهِ ساقِطًا أوْ مَائِلًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَة) (٦). [صحيح]


(١) في المخطوط (ب): (الذي).
(٢) في صحيحه رقم (٤٦/ ١٤٦٢).
(٣) في المسند (٦/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٤) في سننه رقم (٢١٣٥).
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٦) والبيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥).
وزادوا في أوله: "كان رسول الله ﷺ لا يفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا".
وزادوا في آخره: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل رسولُ اللهِ ﷺ ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، وابن أبي الزَّناد، وهو عبد الرحمن، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم ٢٥٢٠) وصحيح أبي داود (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٥) أحمد في المسند (٦/ ٥٩) والبخاري رقم (٥٢٦٨) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٧٤).
(٦) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٧) وأبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (٢١٤١) والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>