قال المصنف (١)﵀[تعالى](٢): والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه اهـ.
[[الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها]
١٢/ ٥٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِض إِلَّا بِخِمارِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (٣)[صحيح].
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية (٤) والحاكم (٥)، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإِرسال (٦).
ورواه الطبراني في الصغير (٧) والأوسط (٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله [تعالى](٢) من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
(١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٧٢). (٢) زيادة من (ج). (٣) أخرجه أبو داود رقم (٦٤١) والترمذي رقم (٣٧٧) وابن ماجه رقم (٦٥٥) وأحمد (٦/ ١٥٠). قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم (١/ ٢٥١) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٧٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٣). قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٩٦). (٤) في صحيحه رقم (٧٧٥) وقد تقدم. (٥) في المستدرك (١/ ٢٥١) وقد تقدم. (٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٧٩). (٧) (٢/ ٥٤). (٨) رقم (٧٦٠٦) قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام تفرد به إسحاق بن إسماعيل. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٢) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون. قلت: بل ترجم لإسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ١١٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. بينما قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (٣٤٠): صدوق. وعمرو بن هشام البيروتي صدوق يخطئ (التقريب) رقم (٥١٢٧). والخلاصة إن الحديث حسن الإسناد والله أعلم.