وقد أخرج البيهقي (١) من طريق مجاهد عن عمر: "أنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية، وثلث الدية". وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم (٢) وهو ضعيف.
قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.
وقال ابن المنذر (٣): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".
وروى الشافعي (٤) والبيهقي (٥) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".
وروى البيهقي (٦) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".
وروى ابن حزم (٧) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة (٨) وأبو حنيفة (٩) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة](١٠) يغلظ فيه.
(١) في السنن الكبرى (٨/ ٧١) منقطع وسنده ضعيف. (٢) تقدم الكلام عليه مرارًا. (٣) في "الإشراف" (٢/ ١٣٨ رقم ١٣٢١). (٤) في "الأم" (٧/ ٢٦١ رقم ٢٧١١). (٥) في السنن الكبرى (٨/ ٧١). (٦) في السنن الكبرى (٨/ ٧١). (٧) في المحلى (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧). (٨) البحر الزخار (٥/ ٢٧٣). (٩) المختصر للطحاوي (٥/ ٩١ - ٩٢). (١٠) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة). (١١) تقدم تخريجه برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.