وزيادة:"وكان يأمر بثلاثة أحجار"، أخرجها أيضًا ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والدارمي (٣) وأبو عوانة في صحيحه (٤) والشافعي (٥)، من حديث أبي هريرة بلفظ:"وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار".
وأخرجها أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠) وصححها من حديث عائشة بلفظ: "فليَذْهب معه بثلاثة أحجار يستَطِب بهنّ فإنها تُجزي عنه".
وأخرجها مسلم (١١) من حديث سلمان.
وأبو داود (١٢) من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: "فليستنج بثلاثة أحجار".
وعند مسلم (١٣) من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
[[مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها]]
والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال:
(١) في صحيحه (١/ ٤٣ - ٤٤ رقم ٨٠). (٢) في صحيحه (٤/ ٢٧٩ رقم ١٤٣١). (٣) في سننه (١/ ١٧٢ - ١٧٣). (٤) (١/ ٢٠٠) (٥) في ترتيب المسند (١/ ٢٨). وهو حديث حسن. تقدم تخريجه. (٦) في المسند رقم (٢٤٨٩٣ - الزين) بسند حسن. (٧) في السنن رقم (٤٠). (٨) في السنن (١/ ٤١، ٤٢). (٩) لم أجده في سنن ابن ماجه. (١٠) في السنن (١/ ٥٤ - ٥٥ رقم ٤) وقال: إسناده صحيح. وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم. (١١) في صحيحه (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢) وقد تقدم قريبًا. ص ٣٢٦. (١٢) في سننه رقم (٤١). وفي سنده عمرو بن خزيمة المدني، وهو مجهول. ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو بها صحيح. (١٣) في صحيحه رقم (٥٧/ ٢٦٢).