وحكى هذه الكيفية في البحر (٣) عن محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.
واستدل بقوله: طائفة، على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك.
قال في الفتح (١): والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد، ثم يصلي الآخر وهو أقلّ ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة، انتهى.
وقد رجح ابن عبد البر (٤) هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتمّ صلاته قبل سلام إمامه.
٢ - نوع آخر [اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعًا]