وروى الطبراني في المعجم الصغير (١) من حديث عمرة عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائمًا يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف، قال: أخذك شيطانك يا عائشة" وفيه محمد بن إبراهيم (٢) عن عائشة. قال ابن أبي حاتم (٣): ولم يسمع منها.
والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: "وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة"(٥) انتهى.
(١) (١/ ٢٨٨ رقم ٤٧٦ - الروض الداني). بسند ضعيف. (٢) محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين. قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، وَيْروي مناكير، أو قال: أحاديث منكرة. قلت - أي الذهبي -: وثقة الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة. [الميزان (٤/ ٤٤٥ رقم ٧٠٩٧)]. (٣) في "المراسيل" (ص ١٨٨ رقم ٦٩١). (٤) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ١٢٠). (٥) وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. (٦) أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١) والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢) والنسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٣) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩). (٧) ذكره الترمذي في سننه (١/ ١٢٩). (٨) في المسند (٦/ ٤٠٧). (٩) في سننه (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٦٤).