القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف](٧) أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب.
وقد أخرج ابن ماجه (٨) من حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: "ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال:"نعم وإن كنت على نهر جار"، وفي إسناده ابن لهيعة.
(١) في "الفتح" (١/ ٣٦٤). (٢) رقم (٤١/ ٣١٩). (٣) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٣). (٤) زيادة من (جـ). (٥) في (جـ): (قريب) وهو خطأ. (٦) في "صحيحه" رقم (٣٢١). (٧) في (جـ): (الإسراف). (٨) في "سننه" رقم (٤٢٥) بسند ضعيف. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٧٣ رقم ١٧٥): (هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري - وعبد الله بن لهيعة"، وجزم ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٤) بضعف إسناده. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.