= ولأن ما صح أن يثبتَ في الذمةِ مهرًا … صحَّ أن يثبتَ فيها قرضًا، كالثيابِ. فأمَّا استقراضُ الجواري: فيجوز ذلكَ لمن لا يحل له وطؤُها بنسبٍ أو رَضاعٍ أو مصاهرةٍ، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقالَ المزنيُّ، وابنُ داودَ، وابنُ جرير الطبريُّ: يجوزُ. وحكى الطبريُّ عن بعضِ أصحابِنا الخراسانيين: أنَّه يجوزُ قرضُها، ولا يحل لمستقرض وطؤُها. دليلنا: أنَّهُ عقدُ إرفاق لا يلزَمُ كل واحدٍ من المتعاقدين، فلم يملك به الاستمتاعَ كالعاريَّةِ … " اهـ. وانظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣). (١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٦٠). (٢) المحلى (٨/ ٨١). (٣) تقدم برقم (ص ٢٢٩٣) من كتابنا هذا.