فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَضَاءً") (١) [صحيح]

٦/ ٢٢٩٥ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ وكانَ لي عَلَيهْ دَيْنٌ، فَقَضَاني وَزَادَني. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) (٢). [صحيح]

٧/ ٢٢٩٦ - (وَعَنْ أنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ منَّا يُقْرِض أخاهُ المَالَ فَيُهْدي إلَيْه فَقَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكمْ قَرْضًا فأُهديَ إلَيْه أوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّة فَلا يَركَبْها وَلا يَقْبَلْهُ إلَّا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلك". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٣). [ضعيف]

٨/ ٢٢٩٧ - (وَعَنْ أنَسٍ عَن النَّبِي ﷺ قالَ: "إِذا أقْرَضَ فَلَا يَأخُذ هَديَّة". رَوَاهُ البُخاريُّ فِي تارِيخِهِ) (٤). [ضعيف]

٩/ ٢٢٩٨ - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى قالَ: قَدمْتُ المَدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ فَقَالَ لي: إنَّك بأرضٍ فِيها الرّبا فاشٍ، فإذَا كانَ لَك عَلَى رَجُلٍ حَق فأهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أوْ حِمْلَ قَتّ فَلا تأخُذْهُ فإنَّهُ رِبا. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي صَحِيحِهِ) (٥). [أثر صحيح]


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٣) والبخاري رقم (٢٣٩٢) ومسلم رقم (١٢٢/ ١٦٠١).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٢٣٩٤) ومسلم رقم (٧١/ ٧١٥).
(٣) في سننه رقم (٢٤٣٢).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٥٣): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢/ ٢٣١٠). وهو حديث ضعيف.
ولم يصح حديث عن النبي ﷺ في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (٢/ ٤٠٣).
وأحاديث زيادته ﷺ في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره ﷺ للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
(٥) في صحيحه رقم (٣٨١٤)، وهو أثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>