وفي الباب عن البراء عند الجماعة (٦) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.
(١) أحمد في المسند (٤/ ٣١٢) والبخاري رقم (٥٥٦٢) ومسلم رقم (١/ ١٩٦٠). (٢) في المسند (٣/ ٢٩٤). (٣) في صحيحه رقم (١٤/ ١٩٦٤). وهو حديث صحيح. (٤) أحمد في المسند (١٣/ ١١٣) والبخاري رقم (٥٥٦١) ومسلم (١٠/ ١٩٦٢). (٥) في صحيحه رقم (٥٥٤٦). (٦) أحمد في المسند (٤/ ٣١٣) والبخاري رقم (٥٥٤٥) ومسلم رقم (٤/ ١٩٦١) والترمذي رقم (١٥٠٨) والنسائي رقم (٤٣٩٥) وابن ماجه رقم (٣١٥٤) وهو حديث صحيح.