وفي روايَةٍ لأحمدَ (٢) قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ على هذَا المِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [إسناده صحيح]
وفي روايَةٍ للدَّارقُطني (٣) أن رَجُلًا نَادَى في المَسْجِدِ: ماذَا يَتْرُكُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟). [صحيح]
قوله:(ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس) إلخ.
قال النووي (٤): قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.
قال البيضاوي (٥): سئل عما يلبس فأجاب: بما ليس يلبس ليدل بالالتزام
(١) أحمد في المسند (٢/ ٤) والبخاري رقم (١٥٤٢) ومسلم رقم (١/ ١١٧٧) وأبو داود رقم (١٨٢٤) والترمذي رقم (٨٣٣) والنسائي رقم (٢٦٦٧) وابن ماجه رقم (٢٩٢٩). (٢) في المسند (٢/ ٤١) بسند صحيح. (٣) في سننه (٢/ ٢٣٠ رقم ٦٣) سنده صحيح، والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. (٤) في شرحه لصحيح مسلم رقم (٨/ ٧٣). (٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٠٢).