قوله:(في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها](١)، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.
قوله:(يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.
[[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها]
١٥/ ٥٢٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤)، لكِنْ قالَ:"عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ (٥) اللَّفْظَانِ). [صحيح]
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود (٦) والنسائي (٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قوله:(لا يصلين)[و](٢) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.
قال الحافظ (٨): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء (٩) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.
ورواه الإسماعيلي (١٠) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ ".
(١) في (ج): (ورجلها). (٢) زيادة من (ج). (٣) في صحيحه رقم (٣٥٩). (٤) في صحيحه رقم (٥١٦). (٥) في المسند (٢/ ٢٤٣). (٦) في سننه رقم (٦٢٦). (٧) في سننه (٢/ ٧١). وهو حديث صحيح. (٨) في "الفتح" (١/ ٤٧١). (٩) عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف أبو نصر العِجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة (٢٠٤ هـ) روى له مسلم وأصحاب السنن. (التقريب: ١/ ٥٢٨). (١٠) كما في "الفتح" (١/ ٤٧١).