قوله:(متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس (١): المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.
قوله:(ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.
قوله:(لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث:(منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"(٣)، وقد تقدم.
ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.
قوله:(لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥٣) وقال: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف. • وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢١) وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك. • وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار رقم (١٥٢٢ - كشف) مرسلًا. (١) القاموس المحيط (ص ٩٨٥). (٢) سورة البقرة، الآية: (١٨٨). وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٢١٠ - ٢١١). (٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠) والبخاري رقم (١٧٣٩) ومسلم رقم (١٤٧/ ١٢١٨).