وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه.
[الباب الحادي عشر] باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال (١)
٤٥/ ٥٨٨ - (عَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٢) قالَ: كَسانِي رَسُولُ الله ﷺ قُبْطِيَّةً كَثيفَةً كانْتَ مِمَّا أَهْدَى لهُ دِحْيَةَ الكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُها امْرَأتِي، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ:"ما لَكَ لَا تَلْبَسُ القبْطِيَّةَ؟ " فقلْتُ: يا رَسُولَ الله كَسَوْتُها امْرَأَتِي، فقالَ:"مُرْها أنْ تَجْعَل تَحْتَها غِلَالةً فإِنِّي أخافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِها". رَوَاهُ أحْمَدُ) (٣). [حسن]
الحديث [أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤) والبزار (٥) وابن سعد (٦)
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧). ومالك (٢/ ٩١٤ - ٩١٥) وأبو عوانة (٥/ ٤٨٣) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٠٨٠) وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. (١) هذان الشرطان من شروط جلباب المرأة، وهي ثمانية: ١ - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. ٢ - أن لا يكون زينة في نفسه. ٣ - أن يكون صفيقًا لا يشف (أي لا يحكى بدنها). ٤ - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها. ٥ - أن لا يكون مبخرًا مطيبًا. ٦ - أن لا يشبه لباس الرجل. ٧ - أن لا يشبه لباس الكافرات. ٨ - أن لا يكون لباس شهرة. انظر كتاب "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" للمحدث الألباني. (٢) زيادة من (جـ). (٣) في المسند (٥/ ٢٠٥). بسند حسن. (٤) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (١٥/ ٤٨٨). ولم أجده في المصنف المطبوع، ولا في المسند المطبوع. (٥) في المسند (٧/ ٣٠ رقم ٢٥٧٨) بسند ضعيف جدًّا لأن يوسف بن خالد السمتي: متروك. (٦) في الطبقات (٤/ ٦٤ - ٦٥).