قوله:(فليرثه عصبته)، في لفظٍ للبخاري (١): "فلورثته"، وفي رواية لمسلم (٢): "فهو لورثته"، وفي لفظ له (٣): "فإلى العصبة".
قوله:(ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا) الضَّيَاع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي (٤): هو وصفٌ لَمِنْ خلَّفه الميت بلفظ المصدر؛ أي: ترك ذوي ضَياعٍ؛ أي: لا شيء لهم.
قوله:(فليأتني) في لفظ آخر: "فعليَّ وإليَّ".
وقد اختلف: هل كان رسول الله ﷺ يقضي دين المديونين من مال المصالح، أو من خالص مال نفسه؟.
وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر (٥) بلفظ: "فلما فتح الله على رسوله"، وفي لفظ:"فلما فتح الله عليه الفتوح".
وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح.
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه ﷺ أم لا؟ وقد تقدَّم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.
[[الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين]
(١) في صحيحه رقم (٦٧٦٣). (٢) في صحيحه رقم (١٤/ ١٦١٩). (٣) أي: لمسلم في صحيحه رقم (١٥/ ١٦١٩). (٤) • قال الخطابي في "غريب الحديث" (٣/ ٢٩٥): ضَيَاعًا: بفتح الضَّاد، مصدر ضاع الشيء يضيع ضَيَاعًا: أي ما هو مُؤذِن بأنْ يضيع من عِيال وذرية، ومن كسر الضاد، أراد جمع ضائع وضياع، كما قيل: جائع وجياع. والمحفوظ هو الأول. • وقال الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٣٢١): تعليقًا على قول أبي داود: الضيعة معناه: عيال. وفسره غير أبي داود، على أنه مصدر يقع وصفًا لمحذوف، أي: عيالًا ذوي ضيعة، والضيعة والضياع، والمراد أنهم تروا فضيعوا". (٥) تقدم برقم (٢٣٠٦) من كتابنا هذا.