فقال له: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا".
وأخرج أيضًا (١) عن جابر بن زيد أنه قال: "أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما"، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
وقد ساق البيهقي (٢) في الباب آثارًا عن [عمر وابن عباس](٣) وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا.
(١) أي البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠). (٢) في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠). (٣) في المخطوط (ب): (عمر وبن عباس). (٤) تقدم برقم (٢٥٨٤) من كتابنا هذا. (٥) تقدم برقم (٢٥٨٥) من كتابنا هذا. (٦) أحمد في المسند (١/ ٤٠، ١٠) والبخاري رقم (٦٧٢٦) ومسلم رقم (٥٤/ ١٧٥٩). (٧) في المخطوط (أ): (بالله).