والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر (١). وفيه أيضًا مشروعية الادهان بالزعفران. ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله ﷺ في رواية النسائي (٢) وغيره (٣): "إنَّ اليهودَ والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا".
قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إنِّي لأرى الرجل يحيى ميتًا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم (٤).
[[الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير]
قوله:(لم يكن يترك في بيته شيئًا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك.
قوله:(فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى ﵇ تعبده النصارى.
(١) الباب السادس عند الحديث رقم (١٧/ ٥٦٠) من كتابنا هذا. (٢) في سننه (٨/ ١٣٧). (٣) كأحمد في المسند (٢/ ٤٠١) والبخاري في صحيحه رقم (٣٤٦٢)، ومسلم في صحيحه رقم (٢١٠٣) وأبو داود رقم (٤٢٠٣). (٤) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢١/ ١٣٨) من كتابنا هذا. (٥) زيادة من (جـ). (٦) في صحيحه رقم (٥٩٥٢). (٧) في سننه رقم (٤١٥١). (٨) في المسند (٦/ ٥٢). (٩) في السنن الكبرى رقم (٩٧٩١). قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٦٤١) وإسحاق بن راهويه رقم (١٦٩٠). وهو حديث صحيح.