قوله:(قال رجل) وقع عند أحمد (٢) من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل.
قوله:(لأتصدقن)، زاد في رواية متفق عليها (٣)"الليلة"، وهذا اللفظ من باب الالتزام كالنذر مثلًا، والقسم فيه كأنه قال: والله لأتصدقن.
قوله:(في يد سارق)، أي وهو لا يعلم أنه سارق، وكذلك على زانية، وكذلك على غني.
قوله:(تصدق) بضم أوله على البناء للمجهول.
= قلت: قوله: لا بأس به: ليس بجيد، فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك، وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون، وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة، بخلاف الغيبة، وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف. والله أعلم" اهـ. (١) أحمد في المسند (٢/ ٣٢٢) والبخاري رقم (١٤٢١) ومسلم رقم (٧٨/ ١٠٢٢). (٢) في المسند (٢/ ٣٢٢). (٣) أحمد في المسند (٢/ ٣٢٢) والبخاري رقم (١٤٢١) ومسلم رقم (٧٨/ ١٠٢٢).