وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.
قوله:([أو] (١) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.
[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت
٢٦/ ٣١١٧ - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ ﷺ إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ (٢) وَأَبُو داوُدَ) (٣). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي (٤): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٥) والنسائي (٦): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن
(١) في المخطوط (ب): (و). (٢) في المسند (٥/ ٣٣٩) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه. (٣) في السنن رقم (٤٤٣٧) و (٤٤٦٦) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف. [الميزان (٢/ ٦١٥ رقم ٥٠٤٧) والكاشف (٢/ ١٧٢ رقم ٣٤١٤) والجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)]. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٤) في الجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وانظر: التعليقة المتقدمة. (٥) في السنن رقم (٤٤٦٧). (٦) في السنن الكبرى رقم (٧٣٤٨ - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.