معتبرًا عند أئمة الحديث، فقد شهد لمعناه حديث:"إنما قَوْلي لامرأة كقولي لمائةِ امرأةٍ"(١) ونحوه. قال المصنف (٢)﵀ بعد أن ساق الحديث ما لفظه: "وعلى تقدير أن يثبت أن النبي ﷺ مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما [تنقل](٣) في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيُّره بالنجاسات والطهارات" انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل.
[الباب الرابع] باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا
= قاله العراقي في "تخريج أحاديث البيضاوي". وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. ذكر ذلك السخاوي في "المقاصد" (ص ٣١٢ رقم ٤١٦). وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد" رقم (٣٨٩): "لا أصل له، وإن صح معناه. وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص ٢٠٠: " … وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية. واستدلوا به فأخطأوا. وفي معناه مما له أصل … " اهـ. وانظر: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص ١٩٦ رقم ١٧٨). "واللؤلؤ المرصوع" (ص ٧٤ رقم ١٨٠) و "كشف الخفاء" (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ١١٦١). (١) وهو جزء من حديث أمَيْمَةَ بنتِ رُقَيْقَةَ الصحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٧) والنسائي (٧/ ١٤٩) والترمذي رقم (١٥٩٧) وابن ماجه رقم (٢٨٧٤) والحاكم (٤/ ٧١) والحميدي في "المسند" رقم (٣٤١) والطيالسي في "المسند" رقم (١٦٢١) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ رقم ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٦) من طرق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال السخاوي في "المقاصد" (ص ٣١٢ رقم ٤١٦): "وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما" اهـ. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. (٢) في "المنتقى" (١/ ١٠). (٣) في (ب): (انتقل).