قوله:(فأكفأ منه) أي أمال وصبّ، وفي رواية لمسلم (٣): "أكفأ منها" أي: المطهرة أو الإِداوة. قوله:(ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ) هكذا وقع في صحيح مسلم (٣) أدخل يده بلفظ الإِفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري (٤)، وفي رواية له:"ثم أدخل يديه فاغترف بهما"، وفي أخرى له (٥) من حديث ابن عباس: "ثم أخذَ غَرْفَةَ [فجعلَ](٦) بها هكذا أضافَها إلى يدِه الأُخرى فَغَسلَ [بهما](٧) وَجْهَهُ"، ثم قال:"هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَتَوضأ". وفي سنن أبي داود (٨) والبيهقي (٩) من رواية علي في صفة وضوء رسول الله ﷺ: "ثُمَّ أدخلَ يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حَفْنَةً من ماء [وضرب](١٠) بها على وجهه".
(١) البخاري (١/ ٢٨٩ رقم ١٨٥). وأطرافه: (١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩). ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥). (٢) في المسند (٤/ ٣٨، ٣٩). قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ٦٦ رقم ٤٧)، و (١/ ٥٠ رقم ٣٥)؛ وأبو داود (رقم ١١٨، ١١٩، ١٢٠)؛ وابن ماجه (١/ ١٤٩ رقم ٤٣٤)؛ والنسائي (١/ ٧١ رقم ٩٧ و ٩٨) وابن خزيمة (١/ ٨٨ رقم ١٧٣). (٣) رقم (١٨/ ٢٣٥). (٤) في صحيحه (١/ ٢٩٤ رقم ١٨٦)، و (١/ ٢٩٧ رقم ١٩٢)، و (١/ ٣٠٣ رقم ١٩٩). (٥) أي للإمام البخاري في صحيحه (١/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ١٤٠). (٦) في (جـ): (فعل). (٧) في (جـ): (بها). (٨) في السنن رقم (١١٧). (٩) في السنن الكبرى (١/ ٤٧). (١٠) في سنن أبي داود "فضرب".