الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر (٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.
وفي الموطأ (٤) أَن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية (٥): إن عجز عن الغسل تيمَّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.
الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسَّن المنذري بعض طرقه.
وأَخرجه ابن ماجه (٨).
(١) في سننه رقم (١٨٦٦). (٢) في سننه (٥/ ٢٠٠)، وهو حديث صحيح. (٣) انظر: "الإقناع" (١/ ٢٢٠) لابن المنذر. (٤) في "الموطأ" (١/ ٣٢٤ رقم ٧) بسند صحيح. (٥) انظر: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص ٦٠). (٦) طُوَىً: وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. (النهاية: ٣/ ١٤٧). (٧) في "سننه" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٢٩٢). قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. دون قوله: زينب بنت جحش. والصواب: أم حبيبة بنت جحش. كما تقدم - أي في القسم الأول من الحديث رقم ٢٩٢. (٨) في "سننه" رقم (٦٢٢).