قوله:(وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء (٢).
قوله:(وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز](٣) الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.
قال ابن رشد في النهاية (٤): أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار … إلى آخر كلامه.
قوله:(عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة (٥). وفي القاموس (٦) ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.
[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها
(١) انظر: اللمع (ص ٢٢) وتيسير التحرير (١/ ٢٦٤). (٢) عند الحديث رقم (٢٣٩٧) من كتابنا هذا. (٣) في المخطوط (ب): (تجوز). (٤) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (٤/ ١٤٧ - ١٤٨). (٥) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٧) قال: أصلُها: عُمُمٌ، فسُكِّن وأدْغم. وانظر: الفائق للزمخشري (١/ ٧٦). (٦) القاموس المحيط (ص ١٤٧٣).