فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده.

وقالت الهادوية (١): إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم.

واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (٢): "ولا تعدّوها شيئًا".

وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به.

[[الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة]

٤٠/ ١٠٦٨ - (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْد الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأخيرَةَ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قامَ رَسُولُ الله ﷺ يُتمُّ صَلاتَهُ، فَلمَّا قَضَاها أقْبَلَ عَلَيْهمْ فَقالَ: "قَدْ أحْسَنْتُمْ وأصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٤) قالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِها لَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. [صحيح]

قالَ أبُو دَوُادَ (٥): أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (٦) وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٧)


(١) البحر الزخار (١/ ٣٢٨).
(٢) تقدم برقم (١٠٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) أحمد في المسند (٤/ ٢٤٩) والبخاري رقم (١٨٢) ومسلم رقم (٢٧٤).
(٤) في سننه رقم (١٥٢) وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه (١/ ١٠٦).
(٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١٠). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٦).
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كان يفعلان ذلك. وهو أثر صحيح.
(٧) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١٠). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>