قوله:(فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة: أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى.
قوله:(فليصنع كما يصنع الإمام) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أيّ جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله: والإمام على حال.
والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ (١) لكنه يشهد له ما عند أحمد (٢) وأبو داود (٣) من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر الحديث.
وفيه:"فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني"، قال:"فجاء وقد سبقه النبيّ ﷺ ببعضها، قال: فقمت معه، فلما قضى النبيّ ﷺ صلاته قام يقضي، فقال رسول الله ﷺ: قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا".
وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ، فقد رواه أبو داود (٤) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ، فذكر الحديث وفيه:"فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها" الحديث.
ويشهدُ له أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة (٥) عن رجل من الأنصار مرفوعًا: "من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".
وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن [أبي](٦) شيبة.
والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرًا معتدًا بذلك
(١) في "التلخيص" (٢/ ٨٨). وقد تقدم الرد عليه آنفًا من كلام أحمد شاكر. (٢) في المسند (٥/ ٢٤٦). (٣) في السنن رقم (٥٠٧). وهو حديث صحيح بتربيع التكبير في أوله. وانظر: الإرواء (٤/ ٢٠ - ٢١). (٤) في سننه رقم (٥٠٦) وهو حديث صحيح، انظر شواهده في: الصحيحة رقم (١١٨٨). (٥) في المصنف (١/ ٢٥٣). (٦) سقطت من المخطوط (ب).