وروى ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبيّ ﷺ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدوّ وهذا كله في العيدين.
فأما الحرم، فروى مسلم (٢) عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله ﷺ مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف (٣) من كتاب الحجّ.
[الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاءَ في خروج النساء
(١) في سننه (١٣١٤). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٣٠): "هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان". وهو حديث ضعيف جدًّا. (٢) في صحيحه رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦). (٣) الباب الرابع عند الحديث رقم (١٠/ ١٨٨٨) من كتابنا هذا. (٤) في سننه رقم (٥٣٠) وقال: حديث حسن. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٢٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨١) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور. وأخرج الشافعي في الأم (٢/ ٤٩٤) رقم (٥١٩) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٥٧ رقم ٦٨٣٤) والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٢ رقم ٢٧). عن الزهري أن رسول الله ﷺ لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر"، وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠٤): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل". ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص ٨٤ رقم ١٨) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح. قلت: والمشي إلى المصلى ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع، وسيأتي تخريجها قريبًا. وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.