فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبيّ ﷺ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدوّ وهذا كله في العيدين.

فأما الحرم، فروى مسلم (٢) عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله ﷺ مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف (٣) من كتاب الحجّ.

[الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاءَ في خروج النساء

٤/ ١٢٧٣ - (عَنْ عَلِيّ ﵁ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشِيًا، وأنْ يأكُلَ شَيْئًا قَبلَ أنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) [حسن لغيره]


(١) في سننه (١٣١٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٣٠): "هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان".
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(٢) في صحيحه رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦).
(٣) الباب الرابع عند الحديث رقم (١٠/ ١٨٨٨) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٥٣٠) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٢٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨١) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في الأم (٢/ ٤٩٤) رقم (٥١٩) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٥٧ رقم ٦٨٣٤) والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٢ رقم ٢٧).
عن الزهري أن رسول الله ﷺ لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر"، وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠٤): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل".
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص ٨٤ رقم ١٨) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلى ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع، وسيأتي تخريجها قريبًا.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>