قوله:(فإذا قرنتم ثنتين) أي: إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب، وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرت بل الاعتبار بالصغرى.
وقال في القاموس (٣): نضله مناضلةً ونضالاً وتنضالاً: باراه في الرمي، ونضلته: سبقته فيه.
قوله:(وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة عند ابن حبان (٤) والبزار (٥) في مثل هذه القصة وأنا مع ابن [الأدْرع](٦). اهـ. واسم ابن [الأدْرع](٦) محجن.
وعند الطبراني (٧) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث:
(١) في المسند (٤/ ٥٠). (٢) في صحيحه رقم (٣٥٠٧). (٣) القاموس المحيط ص ١٣٧٣. (٤) في صحيحه رقم (٤٦٩٥). (٥) في المسند رقم (١٧٠٢ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٦٨) وقال: وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٩٤). (٦) في المخطوط (أ): (الأذرع) وما أثبتناه من (ب) وصحيح ابن حبان. (٧) في "المعجم الكبير" (ج ٣ رقم ٢٩٨٩). =