القرض ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (١).
فائدة: قال في البحر (٢): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.
الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.
قال في المنار (٣): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا](٤) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.
وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة (١٠)"والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]
وللدَّارَقُطْني (١١) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ ﷺ. [حسن]
(١) سورة المؤمنون، الآية: ٤١. (٢) البحر الزخار (٣/ ٢٩٩). (٣) للمقبلي (٢/ ٦١). (٤) في المخطوط (ب): (زماننا). (٥) في المسند (١/ ٤٦٦). (٦) في سننه رقم (٣٥١١). (٧) في سننه رقم (٤٦٤٩). (٨) في سننه رقم (٢١٨٦). قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٠) وأبو يعلى رقم (٤٩٨٤) والدارقطني (٣/ ٢١) والبيهقي (٥/ ٣٣٣) وغيرهم. وهو حديث حسن، والله أعلم. (٩) في المخطوط (ب): (والمبيع). (١٠) في المسند (١/ ٤٦٦) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن، والله أعلم. (١١) في سننه رقم (٣/ ٢١ رقم ٧١).