قال الحافظ (١): والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرب طاعة، والبخيل يحرص على المال فلا يخرج إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا [بمثل](٢) ذلك، أو ما لا بدّ [له](٣) منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرّ على بخله ولم يتمّ الاستخراج المذكور.
[الباب الثاني] باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
(١) في "الفتح" (١١/ ٥٧٩). (٢) في المخطوط (ب): (في مثل). (٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٤) في صحيحه رقم (٦٧٠٤). (٥) في سننه رقم (٢١٣٦). (٦) في سننه رقم (٣٣٠٠). وهو حديث صحيح. (٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٣) والبخاري رقم (٦٠٤٧) ومسلم رقم (١٧٦/ ١١٠). وهو حديث صحيح. (٨) في المسند (٢/ ١٨٣، ١٨٥). (٩) في سننه رقم (٢١٩٢) و (٣٢٧٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٦) وقال: "روى أبو داود طرفًا من آخره، =