الجماعة (١) بلفظ: "حتى تخلفكم أو توضع، "فذكر الوضع في حديث عليّ (٢) لا يكون نصًا على أن المراد قيام التابع.
وقد استدلّ به الترمذي على نسخ قيام من رأى الجنازة، فقال بعد إخراجه له (٣): وهذا ناسخ للأوّل: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا" اهـ.
ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث عليّ هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه ﷺ ناسخًا مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه لما تقرّر في الأصول (٤) من أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه.
[الباب الخامس] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرَّت
(١) سيأتي برقم (١٤/ ١٤٥٦) من كتابنا هذا. (٢) تقدم برقم (١٣/ ١٤٥٥) من كتابنا هذا. (٣) أي للحديث رقم (١٠٤٤). (٤) تقدم توضيحه، وانظر إذا رغبت "إرشاد الفحول" (ص ١٦٩) بتحقيقي. (٥) أحمد (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦) والبخاري رقم (١٣٠٧) ومسلم رقم (٧٣/ ٩٥٨)، وأبو داود رقم (٣١٧٢) والترمذي رقم (١٠٤٢) والنسائي رقم (١٩١٦)، وابن ماجه رقم (١٥٤٢). وهو حديث صحيح. (٦) في المسند (٣/ ٤٤٥) بسند صحيح. (٧) في المسند (٣/ ٤٤٥) بسند صحيح.