بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول (١).
وفي رواية متفقٍ عليها (٢): "ما يكفيك ويكفي ولدك".
وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه ﷺ لا يفتي إلا بحق.
واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور (٣). وقال الشافعي (٤): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.
وروي نحو ذلك عن مالك (٥).
والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي (٦).
وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري (٧) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.