= فاته بمرض، أو سفر، أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم … " اهـ. (١) البحر الزخار (٢/ ٢٥٦). (٢) البخاري رقم (١٩٥٣) ومسلم رقم (١٥٦/ ١١٤٨). (٣) في المسند (٦/ ٢١١، ٣٣٨). (٤) في السنن رقم (٣٨١٦). (٥) في السنن رقم (٣٣٠٨). وهو حديث صحيح. (٦) أحمد (٦/ ٦٩) والبخاري رقم (١٩٥٢) ومسلم رقم (١٥٣/ ١١٤٧).