مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد (١).
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود (٢): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (٣) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له (٣): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه ﷺ فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.
[[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة]
٢١/ ٨٤٢ - (عَنْ أَنَسٍ [﵁] (٤) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله ﷺ: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٥) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]
(١) انظر: الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥ - ٤٠٨). واللمع (ص ٢٤). وإرشاد الفحول (ص ٥٤٢) بتحقيقي. (٢) في سننه رقم (٩٢٧). وقد تقدم برقم (٨٤٠) من كتابنا هذا. (٣) في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٨) وقد تقدم. (٤) زيادة من (جـ). (٥) في سننه رقم (٥٨٩) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٣٧١): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. (٦) في المسند (٦/ ١٠٦).