فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الثاني عشر] باب النهي عن التَّحلُّل بعدَ السَّعي إلَّا للمتمتِّع إذا لم يَسُقْ هديًا وبيان متى يتوجَّه المتمتعُ إلى منى، ومتى يُحْرِمُ بالحجّ

٤٥/ ١٩٨٥ - (عَنْ عَائِشةَ قالتْ: خرَجْنا مع رسُولِ الله ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ والعُمْرةِ، وَأهَلَّ رسُولُ الله ﷺ بالْحَجّ، فأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بالبَيْتِ وبِالصَّفا والمروةِ، وأما مَنْ أهَلَّ بالْحَجِّ، أَوْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا [إلى] (١) يَوْمِ النَّحْرِ) (٢). [صحيح]

٤٦/ ١٩٨٦ - (وعَنْ جابِرٍ أنَّهُ حَجّ مَعَ النَّبيِّ ﷺ يَوْمَ ساقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وقَدْ أَهَلُّوا بالحَجِّ مُفْردًا، فقالَ لهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَواف البَيْتِ وبيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ وَقَصِّرُوا، ثمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حتّى إذَا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فأهِلُّوا بالحَجِّ واجْعلُوا التي قَدِمْتُمْ بِها مُتْعَةً"، فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وقَدْ سَمَّيْنا الحَجَّ، فقالَ: "افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ ولكن لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" فَفَعلُوا (٣). مُتَّفَقٌ عليْهِما. [صحيح]

وَهُوَ دَلِيل على جَوازِ الفَسْخِ وعلى وجُوبِ السّعْي وأَخذِ الشّعْرِ لِلتّحَلُّل في العُمْرَةِ).

٤٧/ ١٩٨٧ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: أَمَرَنَا رسُولُ الله ﷺ لمَا أَحْللْنا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجّهْنا إلى مِنى فأهْلَلْنا مِنَ الأبْطَحِ. رَواهُ مسُلْمٌ) (٤). [صحيح]

قوله: (وأهلّ رسول الله ﷺ) قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه ﷺ كان إفرادًا، وتقدم الجواب عن ذلك.


(١) في المخطوط (ب): (إلا).
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٦) والبخاري رقم (١٥٦٢) ومسلم رقم (١١٨/ ١٢١١).
(٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٦٦) والبخاري رقم (١٥٦٨) ومسلم رقم (١٤٣/ ١٢١٦).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٩/ ١٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>