بالرفع، ويؤيده أنه روي بلفظ:"ذكاة الجنين في ذكاة أمه" أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه.
وروي:"ذكاة الجنين بذكاة أمه" والباء للسببية.
قال في التلخيص (١): فائدة: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة (٢). اهـ.
وظاهر الحديث أنه [يحلّ](٣) بذكاة الأمّ الجنين مطلقًا، سواء خرج حيًا أو ميتًا، فالتفصيل ليس عليه دليل.
١٦/ ٣٦٤٥ - (وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وَبِها ناس يَعْمَدُونَ إلى ألِيَّاتِ الغَنمِ وأسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا، فَقالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البَهيمَةِ
(١) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٩١). وكذلك ذكر كلام ابن المنذر ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٠٩). (٢) الاختيار (٥/ ٤٨٦) وبدائع الصنائع (٥/ ٤٢ - ٤٣). (٣) في المخطوط (ب): (حل). (٤) في سننه رقم (٣٢١٦). قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٢) والحاكم (٤/ ١٢٤) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وضعفه الحافظ عبد الحق في "أحكامه الكبرى" فقال على ما نقله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٥٨٣) رقم (١٣٧٦) عنه: في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف. قلت: هشام بن سعد المدني: ليس بذاك القوي، لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره.