قوله:(وحلق) بتشديد اللام، أي جعل أصبعيه حلقة، والحلقة بسكون اللام جمعها حَلَق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي (١): الجمع حِلق بكسر الحاء. مثل قصعة وقصع.
قوله:(فرأيته يحركها) قال البيهقي (٢): يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) في صحيحه بلفظ: "كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته".
قال الحافظ (٧): وأصله في مسلم (٨) دون قوله: ولا يجاوز بصره إشارته، انتهى.
وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله: ولا يحركها وما بعده.
ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود (٩) لحديث وائل فإنها بلفظ: "وأشار بالسبابة".
وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها.
والثانية: ما أخرجه مسلم (١٠) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمني على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.
(١) ذكره ابن منظور في لسان العرب (٣/ ٢٩٠). (٢) في السنن الكبرى (٢/ ١٣٢). (٣) في المسند (٣/ ٤). (٤) في سننه رقم (٩٩٥). (٥) في "المجتبى" (٣/ ٣٩) وفي السنن الكبرى رقم (١١٩٩). (٦) في صحيحه رقم (١٩٤٤). قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٦٨٠٧) وابن خزيمة رقم (٧١٨) وأبو عوانة (٢/ ٢٢٦) والبيهقي (٢/ ١٣٢) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٧٧). وهو حديث صحيح. (٧) في "التلخيص" (١/ ٤٧١). (٨) في صحيحه رقم (٥٧٩). (٩) في سننه رقم (٧٢٦) وهو حديث صحيح. (١٠) في صحيحه رقم (١١٥/ ٥٨٠).