فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختصّ بالإمام هو الخمس.

وقد منع النبيّ ﷺ ابنته وأعزّ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري (١) والطحاوي (٢).

قال الحافظ (٣) في الاستدلال: بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء.

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) قد تقدم الكلام [عليه] (٤) في مصرف الفيء.

٤٧/ ٣٥٠٤ - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ إذَا أتاهُ الفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وأعْطَى العَزِبَ حظّاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٥)، وَذَكَرَهُ أحْمَدُ (٦) فِي رِوَايَةِ أبي طالِبٍ وَقالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

٤٨/ ٣٥٠٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ما أُعْطِيكُمْ وَلا أمْنَعُكُمْ، أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ"، رَوَاهُ البُخارِيُ (٧). [صحيح] وَيحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الفَيْءَ مِلْكاً لَهُ).


(١) قال الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسماً مفروضًا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. [الفتح (٦/ ٢١٦)].
(٢) في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) في "الفتح" (٦/ ٢١٦).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) في سننه رقم (٢٩٥٣).
(٦) في المسند (٦/ ٢٥، ٢٩).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ١٦٧٣ - موارد) والحاكم (٢/ ١٤٠) والبيهقي (٦/ ٣٤٦) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٨ رقم ٨٠، ٨١) وابن الجارود رقم (١١١٢) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٨) من طرق، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وواففه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٧) في صحيحه رقم (٣١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>