(١) قال الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسماً مفروضًا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. [الفتح (٦/ ٢١٦)]. (٢) في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩). (٣) في "الفتح" (٦/ ٢١٦). (٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٥) في سننه رقم (٢٩٥٣). (٦) في المسند (٦/ ٢٥، ٢٩). قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ١٦٧٣ - موارد) والحاكم (٢/ ١٤٠) والبيهقي (٦/ ٣٤٦) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٨ رقم ٨٠، ٨١) وابن الجارود رقم (١١١٢) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٨) من طرق، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وواففه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٧) في صحيحه رقم (٣١١٧).