وقال كعب بن مالك (١): [من الوافر]
وَرَدناهُ وفينَا البَدرُ يَجلُو … دُجَى الظَّلماءِ عنَّا والغطاءِ (٢)
رسُولُ اللهِ يَقْدُمُنا بِأَمرٍ … من الرَّحمنِ يَحكُمُ بالقَضاءِ
فَلا تَعجَلْ أَبَا سفيانَ وارْقُبْ … جِيادَ الخَيلِ تَطلُعُ مِن كَدَاءِ
بنَصرِ اللهِ، روحُ القُدسِ فينا … وميكالٌ فيا طِيبَ المَلاءِ
وقال شداد بن الأسود الليثي (٣): [من الوافر]
تُحيِّي بالسَّلامةِ أُمُّ بكرٍ … وهَل لي بعدَ رهطي مِن سَلامِ
ذَريني أصطبح بكرًا فإنِّي … رأيتُ الموتَ نَقَّب عن هِشامِ
ونَقَّب عن أخيكِ وكانَ حُرًّا … مِن الفِتيانِ شربُه المدامِ (٤)
ونَقَّب عن أبيكِ أبي يزيدٍ … أخي الفتيان والشَّرْبِ الكرامِ
ووَدَّ بنو المغيرةِ لو فَدَوْه … بألفٍ من رجال أو سوامِ
وماذا بالقَليبِ قَليبِ بَدرٍ … مِنَ الرَّغَبات والنِّعَم الجِسامِ
ألا مَنْ مبْلغُ الأقوامِ عنِّي … بأنِّي تاركٌ شَهرَ الصِّيامِ
ومنها:
إذا ما الرَّأس فارق منكبَيه … فأبعدَ ما يكونُ من القيامِ
وفي هذه السنةِ أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تُخرجَ عن الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، قبل أن يغدو إلى المصلى (٥).
(١) الأبيات في "السيرة" ٢/ ٢٧٢.
(٢) رواية "السيرة": وردناه بنور الله يجلو.
(٣) رواية "السيرة" ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ مخالفة تمامًا لما عند المصنف، ولم نقف على هذه القصيدة بتمامها بهذه الرواية، وانظر "أنساب الأشراف" ١/ ٣٦١.
(٤) هذا البيت ليس في (أ)، وقد ورد في النسختين (خ، ك) هكذا، ولم نقف على من ذكره.
(٥) أخرج البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. وانظر "تاريخ الطبري" ٢/ ٤١٨.