المفارق، كما هنا، وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول (١) مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد.
قوله:(أن رجلًا من الأنصار) اسمه: ثعلبة بن حاطب.
وقيل: حميد.
وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصحّ لأنه ليس بأنصاري.
وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شماس، وإنما ترك ﷺ قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدلُّ على أنه ﷺ جارَ في الحكم: لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام، وقد كان ﷺ يتألف الناس إذ ذاك، كما ترك قتل عبد الله بن أُبيّ بعد أن جاء بما يسوّغ به قتله.
وقال القرطبي (٢): يحتمل أنه لم يكن منافقًا، بل صدر منه ذلك عن غير قصدٍ، كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة، وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية.
قوله:(في شِراج)(٣) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم: وهي مسايل النخل والشجر. واحدتها شرجة، وإضافتها إلى الحرَّة لكونها فيها، والحرَّةُ (٤) بفتح الحاء المهملة: هي أرض ذات حجارة سود.