فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المفارق، كما هنا، وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول (١) مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد.

قوله: (أن رجلًا من الأنصار) اسمه: ثعلبة بن حاطب.

وقيل: حميد.

وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصحّ لأنه ليس بأنصاري.

وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شماس، وإنما ترك ﷺ قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدلُّ على أنه ﷺ جارَ في الحكم: لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام، وقد كان ﷺ يتألف الناس إذ ذاك، كما ترك قتل عبد الله بن أُبيّ بعد أن جاء بما يسوّغ به قتله.

وقال القرطبي (٢): يحتمل أنه لم يكن منافقًا، بل صدر منه ذلك عن غير قصدٍ، كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة، وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية.

قوله: (في شِراج) (٣) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم: وهي مسايل النخل والشجر. واحدتها شرجة، وإضافتها إلى الحرَّة لكونها فيها، والحرَّةُ (٤) بفتح الحاء المهملة: هي أرض ذات حجارة سود.

قوله: (سرّح الماء) (٥) بفتح السين المهملة، وتشديد الراء المكسورة، ثم حاء مهملة؛ أي: أرسله.

قوله: (ثم أرسل إلى جارك) [كان] (٦) هذا على سبيل الصلح.

قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح الهمزة، لأنه استفهام للاستنكار؛ أي: حكمت بهذا لكونه ابن عمتك.


(١) إرشاد الفحول ص ٣٨٦ بتحقيقي. والبحر المحيط (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٢) في "المفهم" (٦/ ١٥٣).
(٣) النهاية (١/ ٨٥٢) وغريب الحديث للهروي (٤/ ٢).
(٤) النهاية (١/ ٣٥٧) و"المجموع المغيث" (١/ ٤٢٦).
(٥) انظر: "لسان العرب" (٢/ ٤٧٨).
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>