قوله:(البلح) بفتح الموحدة، وسكون اللام، ثم حاء مهملة، وفي القاموس (١) وشمس العلوم (٢) بفتحهما: هو أول ما يرطب من البسر، واحده بلحة.
قوله:(وسألته عن الفضيخ) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله:(كان يكره المذنب)(٣) بذال معجمة فنون مشددة مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي طرفه، ويقال له أيضًا: التذنوب.
قوله:(نقطعه) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه.
واختلف في سبب النهي عن الخليطين، فقال النووي (٤): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أنّ سبب النهي عن الخليط: أن الإِسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدّ، فيظنُّ الشارب أنه لم يبلغ حدَّ الإِسكار وقد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور (٥): أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يحرم إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية (٦): هو للتحريم.
واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّ مع نبيذ التمر الذي لم يشتدّ عند الشرب؛ هل يمتنع، أو يختصُّ النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور (٧): لا فرق .. وقال الليث (٨): لا بأس بذلك عند الشرب.
ونقل ابن التين عن الداودي (٩): أن المنهيَّ عنه خلط النبيذ بالنبيذ، لا إذا [نبذا](١٠) معًا.
(١) القاموس المحيط ص ٢٧٣. (٢) (١/ ٦٠١) البلح: حمل النخل قبل البُسْر ما دام أخضر، واحدته بَلَحة بالهاء. (٣) النهاية (١/ ٦١٣) والفائق (٢/ ١٨). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٥٤). (٥) الفتح (١٠/ ٦٨). (٦) حكاه الحافظ عن المالكية في "الفتح" (١٠/ ٦٨). (٧) المغني (١٢/ ٥١٥ - ٥١٦). (٨) الإشراف (٢/ ٣٧٠) ومختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٧٠). (٩) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٦٨). (١٠) في المخطوط (ب): (انتبذا).